1- س: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم ؟ .
- ج: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .
2- س: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا .
- ج: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود.
3- س: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟
- ج: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة.
4- س: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟
- ج: هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود.
5- س: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟
- ج: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد ". رواه ابن ماجة وغيره .
1- س: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟
- ج: هذا رجل ارتد والعياذ بالله.
2- س: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين، فولدت ولدين ولم تطلق ، ماذا ولدت ؟
- ج: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت.
3- س: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟
- ج: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته، لقوله تعالى: " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً ". سورة الأحزاب - 53.
4- س: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟
- ج: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه.
5- س: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟
- ج: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم.
جزانا وجزاكم الله الخير
تحياتي
AyMaN
AYHAM
عدد المساهمات : 640 تاريخ التسجيل : 20/08/2008 العمر : 34